الشيخ الجواهري
311
جواهر الكلام
المقصد ، أو أكثر ، لكن في التذكرة أن الأولى وجوب النقل إلى المقصد ، وعدم تخيره في الفسخ ، بل يجب عليه امضاء العقد ، ثم قال : وهل يقدم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمى اشكال ، وهو كما ترى حتى في اشكاله ، فإن المتجه بناء على عدم الفسخ عدم التقدم ، كما هو واضح . نعم ما فيها من أنه لو كان المأمن في صوب المقصد ، وصوب مبدء المسافة أو تعددت مواضع الأمن وتساوت قربا وبعدا ففي التذكرة فإن كان أجرة الجميع واحدة نظر إلى المصلحة ، فإن تساوت كان له سلوك أيها شاء ، لكن الأولى سلوك ما يلي المقصد ، لأنه مستحق عليه في أصل العقد ، وإن اختلفت الأجرة سلك أقلها أجرة ، وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتفقت مصلحة المفلس والغرماء في شئ واحد تعين المصير إليه ، وإن اختلفت ، فالأولى تقديم مصلحة المفلس ، ولا بأس به ، ولو أفلس المؤجر بعد تعين الدابة فلا فسخ ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة ، كما يقدم المرتهن ، لأصالة اللزوم ، وسبق الاستحقاق . نعم للغرماء البيع مستحقة المنفعة ، ولهم الصبر إلى انقضاء الإجارة إذا لم يوجد راغب ، لكن هل يبقى الحجر مستمرا عليه إلى انقضائها احتمال . ولعل الأقوى عدمه ، ولو كانت الإجارة على الذمة ، فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية ، للوجدان ، وله الضرب بقيمة المنفعة ، كما أنه يتعين له ذلك لو وجدها تالفة ، وليس له الفسخ والضرب بالأجرة ، لأنه ليس كالسلم كما هو واضح والله أعلم . ( ولو اشترى أرضا فغرس المشتري فيها أو بنى ، ثم أفلس كان صاحب الأرض أحق بها ) قطعا ، بل لا خلاف أجده فيه ، لصدق وجود العين ( وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية ) مع عدم بذل الأرش قطعا . ( وهل له ذلك مع بذل الأرش ، قيل : ) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه ( نعم ) لظهور ما دل على أن له الرجوع في العين في استحقاق منافعها ، وحيث وضع بحق جمع بين الحقين ببذل الأرش ( والوجه المنع ) لأنها قد وضعت بحق خالص للمالك ، فليس لأحد إزالتها